السيد الخوئي

24

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )

( مسألة 28 ) : لو كان الجارح والقاتل واحداً فهل تدخل دية الطرف في دية النفس أم لا ؟ وجهان ، والصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان القتل والجرح بضربة واحدة ، وما إذا كان بضربتين ، فعلى الأوّل : تدخل دية الطرف في دية النفس فيما تثبت فيه الدية أصالةً ( 1 ) . وعلى الثاني : فالمشهور

--> ( 1 ) الوسائل 29 : 366 / أبواب ديات المنافع ب 7 ح 1 .